25٣٢ - وَبِه أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ٣٣ - وَبِه عَن عبد الله بن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن رَسُول الله ﷺ أرخص لصَاحب الْعرية أَن يَبِيعهَا بِخرْصِهَا1 / 60प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें