367

सिलाह

السلاح

संपादक

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

प्रकाशक

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

إلّا السدس، كما سمى الله [﷿]، ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كلّه، ولم يكن لورثة الابن شيءٌ من ولدٍ ولا غيره.
ومع هذا حديث يروى عن النبىّ ﷺ: "كل أحدٍ أحقّ بماله من والده وولده، والناس أجمعين".
قال: حدثناه "هشيم"، قال: أخبرنا "عبد الرحمن بن يحي"، عن "حبان بن أبى جبلة"، عن النبىّ ﷺ بذلك.

2 / 36