339

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

لِلمُقَلِّدِ، وَلَا التَّخْرِيجُ مِنْهُ، وَلَا النَّقْضُ بِهِ.
وَإِنْ كانَ مَذْهَبُهُ: أنَّهُ لا يُنْسَخُ الأوَّلُ بِالثَّانِي عِنْدَ التَّنَافِي، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ:
- يَرَى جَوَازَ الْأَخْذِ بَأيِّهِمَا شَاءَ الْمُقَلِّدُ إِذَا أَفْتَاهُ الْمُفْتِي.
- أَوْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ الْوَقْفَ.
- أَوْ شَيْئًا آخَرَ.
فَإِنْ كانَ مَذْهَبُهُ: الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ؛ كانَ الحُكْمُ وَاحِدًا وَلا تَعَدُّدَ، وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْوَقْفَ؛ تَعَطَّلَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا قَوْلٌ يُعْمَلُ عَلَيْهِ سِوَى الْامْتِنَاعِ مِنَ العَمَلِ بِشَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِهِ.
وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ إِمَامِهِ [الْقَوْلُ بِـ] (١) ـشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ لا يَعْرِفُ حُكْمَ الإِمَامِ (٢) فِيهَا، فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فِي أنَّهُ يَمْتَنِعُ عَنْ (٣) الْعَمَل بشَيءٍ مِنْهَا (٤).
هَذَا كُلُّهُ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ.
* وَأَمَّا إِنْ جُهِلَ، فَإِمَّا أَنْ:
- يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، بِاخْتِلَافِ حَاليْنِ أَوْ مَحَلَّيْنِ.

(١) من (أ) و(غ).
(٢) من (أ) و(غ)، وفي (ب) و(ص) و(ظ): إمامه.
(٣) من (أ) و(غ)، وفي (ب) و(ص) و(غ): من.
(٤) من (ب) و(ص) و(غ) و(ظ)، وفي (أ): فيها.

1 / 362