275

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ (١)، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ.
* فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ (٢) الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ.
* وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (٣)؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ (٤) التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ (٥) بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ (٦).
وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ.
وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ (٧).
* * *

(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي نسختين من (د)، والصواب: آخر.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقبيل.
(٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): جهة.
(٤) من (أ)، وفي (ب): منعنا، وفي (د): أبنا.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يخاطب.
(٦) في (ب): آخرًا.
(٧) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٨، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٦، و(أدب المُفتي): ١٦٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٥ و١٣٦، و(الدر النضيد): ٣٧٣.

1 / 297