239

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي. وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣). * * *

(١) من (أ). (٢) من (أ). (٣) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١١، و(الدر النضيد): ٣٥١.

1 / 260