209

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصلٌ * وَأَدِلَّةُ مَنْعِ التَّقْلِيدِ بِوُجُوبِ النَّظَرِ فِي الْكِتَابِ كثِيرَةٌ: وَقَدْ قَال ابْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، إِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ" (١). وَقَال: "أَلَا لَا يُوَطِّنَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ يَكْفُرَ" (٢). وَقَال: "لَا يَكُنْ (٣) أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً؛ يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ، إِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، وَإِنِ اهْتَدَوْا اهْتَدَيْتُ!، [أَلَا لَا يُوَطِّنَنَّ نَفْسَهُ إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ يَكْفُرَ] (٤) " (٥). وَقَال أَحْمَدُ: "مِنْ ضِيقِ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يُقَلِّدَ فِي اعْتِقَادِهِ" (٦).

(١) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ١/ ١٣٦، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ٨٧٦٤، والبيهقيّ في (السُّنن الكبرى) رقم: ٢٠٣٤٩، والمخَلِّص في (المخلصيات) رقم: ١٦٠٥، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: ١٨٨٢، واللالكائي في (شرح أصول السنة): ١/ ١٠٤، والشاطبي في (الاعتصام): ٣/ ٣٣٣. (٢) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ١/ ١٣٧، والطبرانيّ في (المعجم الكبير) رقم: ٨٦٧٩، وابن بطة في (الإبانة الكبرى): ١/ ١٩٣، وذكره ابن حزم في (الإحكام): ٦/ ١٤٧، والغزالي في (المستصفى): ١/ ١٩٣. (٣) في (ب): يكون. (٤) من (أ). (٥) نفس التخريج السابق. (٦) ذكره ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): ٢/ ١٠٢، وابن الجوزي في (تلبيس إبليس): ١/ ٤٨٤، والطوفي في (شرح مختصر الروضة): ٢/ ٦٦٢، والمرداوي في (التحبير): ٨/ ٤١١٢.

1 / 229