205

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَمَا كَانَ يَعْلَمُهُ الإِنْسَانُ يَنْبَغِي أَلَّا يُعْلِمَ بِهِ [مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ] (١)، وَلَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ ضَرَرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِهِ. وَأَكثر أَهْلِ السُّنَّةِ يَعْرِفُونَ الْيَسِيرَ مِنْهُ، وَلا يَنتمُونَ إِلَيْهِ، وَلا يُدِلُّونَ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَلا يَدْعُونَهُمْ إلَيْهِ. وَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ: "حُكْمِي فِي أَصْحَابِ الْكَلَامِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالْجَرِيدِ، ويُطَافَ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ، ويقَال: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاشْتَغَلَ بِالْكَلَامِ" (٢) أَوْ مَعْنَى ذَلِكَ. وَقَال: "لَقَدِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْل (٣) الْكَلَامِ عَلَى شَيءٍ؛ لَأَنْ يُبْتَلَى الْمَرْءُ بِكُلِّ شَيءٍ نُهِيَ عَنْهُ -غَيْرَ الْكُفْرِ- أَهْوَن مِنْ أَنْ يُبْتَلَى بِهِ" (٤) أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. * وَعِلْمُ الْكَلامِ الْمَذْمُومِ: هُوَ أُصُولُ الدِّينِ إِذَا تُكُلِّمَ فِيهِ بِالْمَعْقُولِ الْمَحْضِ، أَوِ الْمُخَالِفِ لِلْمَنْقُولِ الصَّرِيحِ [الصَّحِيحِ] (٥). فَإِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَطْ، أَوْ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ؛ فَهُوَ أُصُولُ

(١) في (ب): من ليس له أهلًا. (٢) أخرجه الخطيب في (شرف أصحاب الحديث): ٨٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم): رقم ١٧٩٤، وذكره ابن البنا في (الرد على المبتدعة): ١٧٣، وابن مفلح في (الآداب الشرعية): ١/ ٢٢١، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٤. (٣) في (ب): أصحاب. (٤) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ٩/ ١١١، والهروي في (ذم الكلام): ١١٣٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: ١٧٨٩، وفي (الانتقاء): ٧٨، والأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة): ١/ ١٠٤، وذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٨٤، وابن حجر في (توالي التأسيس): ١٦٩. (٥) من (ب).

1 / 225