सिफात फतवा

Ibn Hamdan d. 695 AH
182

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵁: "إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُهُ" (١). وَقَوْلُهُ: " [إِذَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ] (٢)، وَقُلْتُ قَوْلًا [يُخَالِفُهُ] (٣)، فَأَنَا رَاجعٌ عَنْ قَوْلِي، [قَائِلٌ] (٤) بِذَلِكَ الْحَدِيثِ" (٥)، وَفِي لَفْظٍ: "فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ": صَرِيحٌ فِي مَدْلُولِهِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، لَا قَوْلُهُ الْمُخَالِفُ لَهُ، فَتَجُوزُ الْفَتْوَى بالْحَدِيثِ (٦) عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُ. * وَلَيْسَ لِكُلَّ فَقِيهٍ أَنْ يَعْمَلَ بمَا يَرَاه (٧) حُجَّةً مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْظُرَ؛ هَلْ

(١) أخرجه البيهقيّ في (المدخل) رقم: ٢٤٩، وفي (معرفة السُّنن والآثار) رقم: ٤٥٤، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٠٠، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٧٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٥٠. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): إذا صحَّ الحديث عن النبي ﷺ. (٣) من (ب). (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقائل. (٥) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ٩/ ١٠٧، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١١٩، والذهبيّ في (تاريخ الإسلام): ٥/ ١٥٨، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ٦٣، وابن حجر في (التلخيص الحبير): ١/ ١٩. (٦) في (أ): للحديث. (٧) في (أ): رآه.

1 / 202