सिफात फतवा

Ibn Hamdan d. 695 AH
165

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢). وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣)؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ". وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤): "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥). وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ. وَكَذَا (٦): إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ". * * *

(١) في (ب): العامي. (٢) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٠٩، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٧، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٣) في (أ): يكره. (٤) قالها الإمام أحمد لتلميذه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني (ت ٢٧٤ هـ). (٥) الرواية أخرجها ابن الجوزي في (مناقب الإمام أحمد): ١/ ٢٤٥، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ١/ ٣٠٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٨٢٨ و٩٦١، وابن مفلح في (أصول الفقه): ٤/ ١٥٣٠، والذهبيّ في (السير) ت ١١/ ٢٩٦، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): ٦/ ١٤١. (٦) في (ب): كذلك.

1 / 185