153

सिफात फतवा

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

अन्वेषक

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

प्रकाशक

دار الصميعي للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ * فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (١) بِالْحَدِيثِ. * وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ. وَقِيلَ (٢): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا". وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا" (٣). وَهُوَ بَعِيدٌ. * * *

(١) في (ب): تبلغ. (٢) القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ٩١. (٣) يُنظر: (التمهيد): ٤/ ٣٩٣، و(روضة الناظر): ٣/ ٩٦٣، و(أدب المُفتي) لابن الصلاح: ٨٩، و(إعلام الموقعين): ٦/ ١٣٠، و(أصول ابن مفلح): ٣/ ٩٢٣، و(التَّحبير): ٨/ ٣٨٨٨، و(الدر النضيد): ٣١٤.

1 / 171