सिकाया
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
शैलियों
لا يجوز له المسح مطلقا لان الشرع جعل الخف مانعا السراية الحدث الاكبر والاصغر قال شمس الايمة السرخسي الجنابة الزمنه غسل جميع البدن ومع الخف لا يتاتى ذلك انتهى ولعلك تتفطن من هذه العبارات وامثالها الواقعة في الشروح والحواشي انهم اختلفوا في هذا المقام على ثلثة مسالك الاول انه لا حاجة الى التصوير لكون المقام مقام النفي وقد عرفت فساده وان نسبه صاحب البحر الى المحققين الثاني ان المقصود نفي جواز مسح الخفين في الوضوء لمن عليه الغسل وعليه يدل التصوير المذكور في المنتقى الثالث ان المقصود نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل وافادة ان مختص بالوضوء وعليه يدل ما ذكره الزاهدي في المجتبى والحق ان المقصود في هذا المقام هو نفي جواز المسح في الغسل لمن عليه الغسل لا غيره يدل عليه ذكرهم حديث صفوان بن عسال في الاستدلال وهو قوله كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليها الا عن جنابة ولكن من بول وغائط ونوم وفي رواية لاعن جنابة اخرجه النسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والشافعي واحمد والدارقطني والبيهقي والطحاوي وغيرهم فان مفاده ليس الا عدم جواز المسح للمغتسل في غسله والوجه فيه ان الشرع جعل الخف مانعا من سراية الحدث الاصغر الى الرجلين دفعا للحرج بلزوم غسلهما لا سيما في ايام البرد وفي السفر لا عن سراية الحدث الاكبر ويحل ذلك في الرجلين ايضا فلا يزيله الا الغسل فان قلت اذا كان الخف مانعا عن سراية الحدث الاصغر تحته كان مانعا من سراية الحدث الاكبر تحته لعدم تفاوتهما في كونه حدثا قلت هما وان لم يتفاوتا في نفس الحدثية لكنهما متفاوتان في كيفيته ونوعه فان الحدث الاكبر اكبر واغلظ من الاصغر ولا يلزم من كون شيء مانعا من سراية شيء صغير حقير ضعيف تحته كونه مانعا من سراية شيء كبير خطير قوي ايضا نعم كان المنع من ش قيل صورته حنب تيمم ثم احدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ ولبس خفيه ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فان احدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه م خطوطا باصابع منفرجة القوى ثابتا امكن ان يجعل الضعيف مثله بالطريق الاولى ولا عكس علا ان منع الخف عن سراية الحدث الاصغر ليس امر عقليا ليصح قياس غيره عليه واجراء حكمه فيه بل هو امر جعلي ثبت يجعل الشارع وقد ثبت عنه نفي المسح للجنابة فدل ذلك على عدم جعله مانعا من الحدث الاكبر بل من الاصغر فقط قوله قيل صورته الخ توضيح هذه الصورة ان الجنب تيمم لعدم القدرة على الماء ثم احدث اي بالحدث الاصغر الموجب للوضوء والحال ان معه من الماء مقدارا يمكن ان يتوضأ به دون ان يغتسل بان يكون قليلا كافيا للوضوء دون الغسل فانه لو كان كافيا لغسله وجب عليه الغسل وانتقض تيممه فتوضأ ذلك المتيمم بذلك الماء ولبس خفيه على طهارة كاملة ثم مر ذلك الجنب المتيمم المتوضي على ماء كاف للاغتسال فلم يغتسل وان كان وجب عليه ذلك لانتقاض تيممه بالمرور على الماء الكافي وبعد ذلك عند فقد الماء الكافي للغسل وجد من الماء قدرا يمكن به الوضوء فتيمم ثانيا للجنابة لانتقاض تيممه السابق فان احدث بعد ذلك بحدث يوجب الوضوء يجب عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه بعد نزع خفيه ولا يكفي له المسح في هذا الوضوء وهذا معنى قوله دون من عليه الغسل اي لا يجوز مسح الخفين لمن وجب عليه الغسل لان الحدث حل بالقدم فلا يرفعه المسح على الخف ولا يخفى على الفطن ما في هذا التصوير اما اولا فلأنه لا حاجة الى فرض تيمم الجنب ثنيا هو مضر لانه اذا تيمم للجنابة لم يبق ممن عليه الغسل فكيف يصح هذا تصويرا لقوله دون من عليه الغسل الا ان يقال معناه دون من عليه الغسل الرجلين وضعفه ظاهر بل بطلانه باهر واما ثانيا فلأن هذا مشتمل على تطويل غير محتاج اليه فانه يكفي ان يقال اذا لبس الخف على طهارة كاملة ثم اجنب وتيمم للجنابة ثم احدث ووجد ماء يكفي للوضوء فعليه ان ينزع الخفين في وضوئه ويغسل الرجلين ولا يكفيه مسح الخفين لانه حين اجنب حل الحدث بالقدم فلا بد من غسله لان الخف مانع عن سراية الحدث بالقدم لا رافع له واي ضرورة في التصوير الى فرض تيمم الجنب اولا وفرض مروره على ماء كاف للاغتسال وعدم اغتساله وتيممه ثانيا واما ثالثا فلأنه مبني على حمل قوله دون من عليه الغسل على معنى الاستثناء وحمله على عدم جواز المسح في الوضوء للحدث الذي عليه الغسل وقد عرفت ما فيه فان الظاهر ان الغرض منه نفي مسح الرجلين في الغسل للمغتسل قال خطوطا بالضم جمع خط وقيل مصدر ركوع وسجود وهو تمييز من فاعل جاز ويحتمل ان يكون حالا منه ويحتمل ان يكون بمعنى المخططين ويكون حالا من الماسحين والاصل في ذلك ما اخرجه ابن ابي شيبة بسنده عن الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
पृष्ठ 734