عند الشافعي التيمم خلف عن الماء عند العجز بقدر ما تندفع به الضرورة حتى لم يجز اداء الفرائض بتيمم واحد وقال عطف على قوله لم يجز في أنائين نجس وطاهر يتحرى ولا يتيمم فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته ولا يتيمم بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة ههنا ةعندنا يتمم اذا ثبت العجز بالتعارض اي بين النجس والطاهر ولا احتياج الى الضرورة فأنه خلف مطلق لا ضروري ثم عندنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلوة موجودا في كل واحد منهما بكماله فتجوز امامة المتيمم للمتوضي كامامة الماسح للغاسل وعند محمد ورفر التيمم خلف عن التوضي فلا تجوز لأن المتوضي صاحب اصل والمتيمم صاحب خلف فلا يبنى صاحب الاصل القوى صلاته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى المصلى بركوع وسجود على الموحى أنتهى كلامه فالخلاف في الموصوف بالخلفية وقع بين ابي حنيفة وبين محمد وسنذكر تفصيله أن شاء الله في شرح فصل الجماعة من كتاب الصلوة والخلاف الثاني بيننا وبين الشافعية وتوضيحه على ما في التلويح وغيره أن التيمم عندنا خلف مطلق سواء كانت الخلفية للتراب عن الماء او لفعل التيمم عن الوضوء بمعنى أنه يرتفع به الحدث الى غاية وجود الماء لأن الله تعالى نقل الحكم عند العجز عن الماء الى التيمم مطلقا فيكون حكمه حكم الماء في تادية الصلوة وبوجه اخر أن جعل التراب خلفا عن الماء فحكم الاصل هو افادة الطهارة وازالة الحدث فكذا حكم الخلف اذا لو كان له حكم براسه لم يكن خلفا بل اصلا وأن جعل التيمم خلفا عن التوضي فحكم التوضي اباحة الدخول في الصلوة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع الحدث فكذا التيمم اذ لو كان خلفا في حق الاباحة مع الحدث لكان له حكم براسه وهو الاباحة مع الحدث فلم يكن خلفا وعند الشافعي هو خلف ضروري بمعنى أنه ثبتت خلفيته ضرورة الحاجة الى اسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة فلهذا لم يجوز تقديمه على الوقت ولا اداء فرضين بتيمم واحد اما قبل الوقت فلأن الضرورة لم توجد بعد واما بعد اداء الفرض فلأن الضرورة قد أنعدمت ولعلك تتفطن من هذا أن كونه خلفا ضروريا وكونه غير رافع للحدث متلازمان وكونه خلفا مطلقا وكونه رافع حدث ومطهر متلاصقان بل كأنهما هما ولهذا بنى الخلاف بيننا وبينه في جواز التيمم قبل الوقت وجواز اداء صلوات كثيرة بتيمم واحد عندنا وعدم جواز ذلك عنده بعضهم على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا وبعضهم على أنه رافع للحدث كالوضوء عندنا غير رافع عنده ومال التقريرين واحد وقد يقرر بأن عندنا خلف مطلق غير مقيد بدخول الوقت وغيره وهنده ضروري بمعنى أنه يعطي له حكم الخلفية وهو اباحة الصلوة به عند الضرورة وعند أنتفائها ينتفى حكم ففي أنائين طاهر ونجس يجوز التيمم عندنا خلافا له وقوله عليه السلام الخلفية عنه فلهذا لا يجوز عنده التيمم قبل الوقت لعدم وجود الضرورة هناك ولا اداء صلوات بتيمم واحد لأنتهاء الضرورة بأداء الصلوة الواحدة وهذا أيضا مامر من أنه ليس برافع للحدث عنده وعندنا رافع قوله ففي أنائين الخ تفريغ على الخلاف بيننا وبينه وبيان لثمرة الخلاف
पृष्ठ 671