فان تيمم لصلوة الجنازة او سجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم اداء المكتوبات وان تيمم لمس المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلوة لانه لم ينو قربة مقصودة ومحمد يشترط نية القربة المقصودة التي تشترط قيه الطهارة ووجه ذلك على ما في الهداية وغيرها أن التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة كذلك لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا ويرد عليه أن الاية بحكم بتخصيص طهارة الوضوء والغسل ايضا بحال ارادة الصلوة فيلزم أن لا تصح الصلوة بغسل ووضوء ارتكبه بنية عبادة غير مقصودة او مقصودة لا تصح بدون الطهارة وجوابه أن الماء خلق طهورا في الاصل بخلاف التراب فان طهوريته على خلاف القياس فيقتصر على مورده وما يساويه ولا يتجاوز الى ما هو ادنى منه كالقربة الغير المقصودة والتي تصح بدون الطهارة فان قلت فيلزم أن لا تصح الصلوة بتيمم قصد به الطهارة لان الطهارة ليست قربة مقصورد قلت الطهارة ما شرعت الا للصلوة فكانت نيتها نية اباحة الصلة لذا ذكر العيني قوله فان يتمم لصلوة الجنازة هذا مجمول على ما اذا لم يكن واجد للماء كما قيده في الخلاصة بالمسافر اما اذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت فان تيممه يبطل بفراغه منها كذا في البحر الرائق قلت هذا الحكم اعني بطلان تيمم صلوة الجنازة عند وجود الماء بعد فراغه عنها ليس على اطلاقه فقد مر انه لو تيمم لخوف الفوت وصلى على جنازة ثم اتى باخرى ولم يكن بينهما مقدار ما يتوضأ جاز له أن يصلى بذلك التيمم على الاخرى نعم لا يصح به اداء المكتوبة ومس المصحف وقراءة القرآن لوجبنا قوله او سجدة التلاوة فانها ايضا قربة مقصودة بالمعنى الذي مر ذكره وكذا سجدة الشكر بناء على قولهما المفتي به انها مستحبة وما في الدر المختار لا شكر في الاصح فمبني على غير الاصح من أن سجدة الشكر منفردة ليست بعبادة بل مكروهة كما هو الشهور من مذهب الامام قوله لانه لم ينو قربة مقصودة فان مس المصحف لم يشرع عبادة الا للقراءة ودخول المسجد لم يكن عبادة الا لما يؤدي فيه كالصلوة والاعتكاف وغيرهما لا لذاته وكذل لو تيمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب او المصحف او لزيارة القبور او لدفن الميت او للأذان او للاقامة او للخروج من المسجد بان دخل المسجد وهو متوضئ ثم احدث او للسلام او لرد السلام او لتعليم الغير لا يجوز له اداء الصلوة بهذا التيمم كذا في فتاوى قاضيخان وذكر في المحيط انه لو تيمم لقراءة القرآن او سجدة التلاوة او صلوة الجنازة جاز له ان يصلى المكتوبة به وذكر في البدائع وغاية البيان ان الحق في قراءة القرآن هو التفصيل بين ان يكون التيمم لها وهو محدث فلا يجوز اداء المكتوبة به وبين ان يكون التيمم لها وهو جنب فيجوز به قال في البحر ولم يفصلوا في دخول المسجد بين ان يكون جنبا اوة محدثا مع ان كلا منهما تبع لغيره وهو الصلوة فالأولى ان يقال الشرط ان يكون اغلمنوى عبادة مقصودة او جزء عبادة مقصودة ولا يحل الا بالطهارة والقراءة جزء من الصلوة الا انه ان كان جنبا وجد الشرط الاخير وهو عدم حل الفعل الا بالطهارة فكمل الشرط فجازت الصلوة به وان كان محدثا عدم الشرط الاخير فلم تجز الصلوة به وخرج التيمم لدخول المسجد مطلقا اما ان كان لحدث فظاهر لفوات الشرطين واما ان كان للجنابة فهو وان وجد فيه الشرط الاخير الا انه عدم الشرط الأول وهو كونه عبادة مقصودة او جزءها وخرج التيمم لمس المصحف مطلقا فانه وان كان لا يحل الا بها الا انه ليس بعبادة مقصودة ورد عليه صاحب النهر بانه لا حاجة الى زيادة او جزئها في الضابطة لان وقوع القراءة جزء عبادة من وجه لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه اخر الا ترى انهم جعلوا سجدة التلاوة في المقصودة مع انها
पृष्ठ 655