في مصنفه بسنده عن ليث عن عطاء انه قال اذا وقع الجرذ بضم الجيم وفتح الراء الكبير من الفار في البير نزح منها عشرون ومنهم ابراهيم النخعي اخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار عن صالح ؟ سعيد بن منصور هشيم ؟ مغيرة عن ابراهيم في البير يقع فيها السنور فيموت ينزح منها قدر اربعين واخر ايضا عن ابن نصرنا القريابي ؟ سفيان عن المغيرة عنه انه قال في الفارة تقع في البير ينزح منها دلاء ومنهم انس بن مالك فانه قال في الفارة ماتتتفي البير واخرجت من ساعتها ينزح منها عشرن دلوا او ثلثون وابو سعيد الخدري فانه قال في الدجاجة اذا ماتت في البير ينزح منها اربعون دلوا كذا ذكره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير وصاحب الهداية وغيرهما لكن قال الزيلعي قال شيخنا علاء الدين رواهما الطحاوي من طرق وهذان الاثران لم اجدهما في شرح معاني الاثار انتهى وقال العيني عند اثر انس لم يذكر هذا في كتب الاحاديث المشهورة غير ان السغاقي قال رواه ابو علي الحافظ السمرقندي باسناده ولكن فيه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه الاكمل حيث نقله في شرحه هكذا وقال الشيخ علاء الدين رواه الطحاوي قلت ان كان مراده انه رواه في معاني الاثار فليس له وجود فيه وان كان في غيره فالبيانعلى مدعيه انتهى وقال عند اثر ابي سعيد ذكر المصنف هذا موقوفا وذكر في مبسوط فخر الاسلام مرفوعا وتبعه على هذا صاحب الدراية وليس ؟؟ بل ذكره الطحاوي ؟ حماد بن سليمان انتهى وقال ايضا ذكر في البادئع والمحيط وقاضيخان انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر في الفارة تموت في البير ان ينزح منها عشرون دلوا وثلثون وفي المبسو عن انس عن النبي صلى الله علي وسلم مثله وقال السغغناقي رواه ابو علي الحافظ اسمر قندي باسنده قلت لم يثبت شيء منذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ومنه الزهري اخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر قال سألت ازهري عن فارة وقعت في البير فقال ان اخرجت مكانها فلا باس وان مات فيها نزحت وقال العيني في البناية قال ابن المنذر في الاشراق في الانسان يموت في البيرينزح كلها وذكر ابو عبيد ان هذا قول الثوري واصحاب الرأي وقالالاوزاعي في ماء معين وجد فيه ميتة لم تغير الماء قال تنزح منها الدلاء وان غيرت ريحها او عمها نزح حتى يصفو ويطيب وكذلك قال الليثبن سعد وقال ابن القاسم عن مالكفي الفارة والومزغة تقع في البير قال يسقى حتى يطيب وروى قتيبة بن سعيد عن مالك في الفارة تموت في البير قالتنزف كلها انتهى كلامه فظهر من هذا البيان الواسع ان نزح ماء البير بوقوع النجاسة كلا او بعضا لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح شيء وثبت فيه اثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعليه اعتمد اصحابنا لكنالاثار المذكورة لا تدل حتما على ان ذلك النجاسةماء البير وان كان ظاهر بعضها انه لذلك بل يحتمل ان يكون ذلك لدفع كراهة الطبع واختيار الاحوط فلا يستقيم احتجاج من احتج بهذه الاثار على تنجيس مياه الابار بوقوع النجاسة ورد بها حديث القلتين وغيره مما ثبت مرفوعا وهذ ما وعدنا سابق ذكره قال بير وقع فيها نجس البير بكسر الباء المحدة مونثة مهموزة ويجوز تخفيفها من بارت أي حفرت وجمعها في القلة ؟؟؟ همزة بعد الباء فيهما ومن العرب من يقلب الهمزة في ابار فيقول ابار كذا في البحر نقلا عن النووي والنجس يمكن ان يكون بكسر الجيم ويمكن ان يكون بفتحها وهو الاظهر على ما مر تفصله فيبحث ناقض الوضوء والمراد من البير التي لم تكن قدر عشر في عشر ونحو ذلك مما لا يتنجس بوقوع النجاسة فانه لا حاجة فيه الى النزح انما لم يقيده ههنا اكتفاء بما مر من عدم تنجس القدر الكثير والوجه في اخراج كل مائها ان البير لما وجب اخراج النجاسة منها ولا يمكن ذلك الا بنزح او مات كل مائها وجب نزحه لتخرج النحاسة معه حقيقة وهذا التعليل يفيد انه لا بد في طهارة البين من اخراج النجاسة بعينها لكنه مقيد بما اذا امكن ذلك والا فهو ليس بواجب كما قال في خلاصة الفتاوى عظم تلطخ بالتنجاسة ووقع البير ولم يمكن استخراجه فاذا انزحوا على قدر ما ذكرنا ظهرت البير ولا يضر بقاء العظم فيها انتهى وفي السراج الوهاج لو وقعت في البير خشبة نجسية او قطعة من ثوب نجس وتعذر اخراجها وبقيت فيها طهرت الخشبة والقطعة من الثوب تبعا لطهارة ماء البير انتهى وخجشه صاحب البحر بان هذا انما يستقيم في ما اذا كانت البير معنا لا تنزح وخرج منها المقدار المعروف اما اذا كانت غير معين فانه لا بد من اخراجها الوجوب نح جميع الماء واجاب عنه ابن عابدين في رد المختار بانه قد يتعذر الاخراج وان كان الواجب نزح الجميع لان الواجب الاخاج قبل النزح لا بعده اذا لنزح قبله لا يفيد لان الواقع سبب للنجاسة ومع بقائه لا يمكن الحكم بالطهارة وذكر بعض ؟؟ الدر المختار اخذا من تمثيلهم بالخشبة النجسة ونحوها انه لا بد من اخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير وذكر القهستاني في جامع الرموز نقلا عن الجواهر لو وقع فيها عصفور فعجزوا عن اخراجه فمادام فيها فنجسته فيترك مدة يعلم انه استحال وصار حماة وقيل مدة ستة اشهر انتهى وهذا ايضا يفيد انه لا بد من اخراج عين النجس فاذا تعذر يترك الى ان يستحيل وفي اطلاق المصنف النجس اشارة الى انه اعم من ان يكون مغلظا او مخففا لان اثر التخفيف انما يظهر في الثياب ونحوها لا في المياه ويتفرع عليه ما في فتاوى قاضيخان والهداية وغيرهما انه لو بالت شاة وغيرها مما يوكل لحمه في البير ينزح كل مائها عند ابي حنيفة وابي يوسف لانه نجس مع ان نجاسته عندهما خفيفة وعند محمد لا ينزح لان بول ما يوكل لحمه طاهر عنده الا ان يغلب على الماء فيخرج من كونه طهور او يتفرع عليه ايضا ما في المجتبى وغيره من انه لو صب الوضوء في بير ينزح كله عند ابي يوسف وعند محمد عشرون دلوا مع ان نجاسة الماء المستعمل عند ابي يوسف خفيفة والى انه اعم من ان يكون قليلا او كثيرا حتى لو وقع قطرة واحدة من البول او الدم او الخمر او غيره من الاشربة التي لا يحل شربها ونحو ذلك ينزح كل الماء كذا في فتاوى قاضيخان لكن ينبغي ان يقيد بما لم يكن معفوا عنه للضرورة كبعر الابل والغنم فانه لا يفسد الماء ما لم يكثر استحسانا لملاستها المانعة عن وصول الماء والكثير هو الثلث وقيل ما ياخذ ربع الماء وقيل ما ياخذ اكثره وقيل ما ياخذ كله وقيل ما لم يسلم كل دلو من بعرة او بعرتين وقيل ما يستفشه الناظر وقيل ما يغير طعم الماء او لونه او ريحه وقيل هو مفوض الى رأي المجتهد وهذا في الصحيح اليابس دون المنكسر والرطب وعن ابي يوسف رطب البعر كيابسه وقليل الروث والاخثاء والسرقين يفسد رطبه ويابسه وذكر الصدر الشهيد ان الكل سواء للضرورة والاصح ان ابار البيوت والامصار والفلوات في الضرورة سواء كذا في المجتبى وذكر صاحب الهداية ان القيا س يقتضي الفساد لكنا استحسنا وهو ان ابار الفلوات ليس لها رؤس حاجزة والمواشي تبعر حولها وتلقيها الريح فيها فجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير هو ما يستكثره الناظر في المروي عن ابي حنيفة وعليه الاعتماد انتهى قال او مات قيد به لانه لو خرج حيوان من البير حيا ففيه تفصيل فان كان نجس العين كالخنزير ينجس الماء كالدم والبول فينزح كله واختلفوا في الكلب بناء على اختلافهم في كونه نجس العين وان كان ادميا ولم يكن ؟؟ نجاسة حقيقية وحلمية لا ينزح وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن ابي حنيفة انه ينزح عشرون دلوا وان كان كافرا ينزح ماؤها لان بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية او حكمية حتى لو اغتسل ثم وقع في الماء فخرج من ساعته لم ينجس كذا في البناية وفي الذخيرة عن كتاب الصلوة للحسن ان الكافر اذا وقع في البير وهو حي نزح الماء انتهى وفي المحتبى في الطاهر الذي لم يستنج والحائض والكافر والذمي ينزح كله انتهى ومثله في التاتارخانة وخزانة الرواية وغيرهما قلت قد سئلت عن كافر دخل في البير لطلب الدلو من غير ان يعلم ان عليه نجاسة حقيقية هل ينزح ماء البير فاجبت بان نجاسة المشركين انما هي نجاسة حكمية اعتقادية وهي غير منجسة لماء لا نجاسة حقيقية حسية فما لم يعلم نجاسة محسوسة يقينا لا يحكم بنزح الماء ومجرد احتمال ان يكون على بدنه نجاسة لا يوجب النزح ثم وقفت على هذه العبارة فحصل لي تحير ولم يظهر لي وجه ما قالوا الي ان رأيت ان ابن عابدين قال في رد المختار بعد نقل عبارة الذخيرة اقول ولعل نزحها للاحتياط انتهى فعلمت ان امرهم بنزح الماء في هذه الصور ليس وجوبا بل تنظفا وتنزها الا ان ظاهر بعض عباراتهم يفيد خلافه فليتامل لعل الله يحدث بعد ذل امرا وان كان الواقع فيه ادميا او حيوانا اخر وعلى بدنه نجاسة معلومة نزح كله وانما قلنا معلومة لانهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شيء وان كان الظاهر اشتمال بولها على افخاذها لكن يحتمل طهارتها وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تبنو عنه ما لم يعلم يقينا تنجسها لذا في فتح القدير وفي التاتارخانية نقلا عن القدوري الشاة التي تلطخ فخذها ببولها اذا وقعت في البير قال ابو حنيفة ينزح عشرون دلوا لان نجاسة بولها خفيفة فوجب اظهار الخفة في ايجاب نزح ادنى ما ورد به التقدير وقال ابو يوسف ينزح جميعها لان اثر خفة النجاسة يظهر في الثوب دون الماء وفي التاتارخانية ايضا لو دخل بيرا ثم بيرا وعلى اعضائه نجاسة فهو على نوعين ان كانت النجاسة مرئية فالمياه كلها نجسة مادامت النجاسة عليه وان دخل الف بير وان كانت غير مرئية فسد المياه كلها عند ابي يوسف وان كان الفا وعند محمد يخرج من البير الثالثة طاهر او الرجل طاهر عنده وان نوى الاغتسال صار الماء مستعملا انتهى وان كان الواقع فيه ادميا طاهر الطلب دلوا ونحوه وليس ببدنه نجاسة لم يفسد الماء عندهم جميعا فان انغمس فيه جنب او محدث لطلب دلو فعند ابي يوسف الماء بحالة طاهر والرجل بحالة نجس وقال محمد الماء طاهر والرجل ايضا طاهر وعن ابي حنيفة روايتان في رواية كما قال ابو يوسف وفي رواية كلاهما نجسان والرجل نجاسته بنجاسة الماء النجس ام بنجاسة الجنابة اختلفوا فيه والاصح ان نجاسته بنجاسة الماء حتى لو تمضمض واستنشق حلت له قراءة القرآن وهذا اذا كان الجنب قد استنجى بالماء واما اذا لم يستنج اصلا واستنجى بالحجر ينزح جميع الماء كذا في الخلاصة وفيها ايضا لو وقعت الحائض في البير ان كان بعد انقطاع الدم وليس على اعضائها نجاسة فهي كالجنب وان كان قبل انقطاع الدم وليس عليها نجاسة فهي كالرجل الطاهر لانها لم تخرد من الحيض بهذا انتهى وذكر صاحب البحر ان ابا حنيفة انما قال في صورة انغماس المحدث لطلب الدلو بنجاسة كليهما لان الفرض قد سقط فصار الماء مستعملا وهو نجس عنده ونجاسة الرجل بنجاسة المستعمل ووجه قول ابي يوسف ان الصب عند شرط لاسقاط الفرض في غير الماء الجاري ولم يوجد فكان الرجل بحالة واذا لم يسقط الفرض ولم يوجد رفع الحدث ولانية القرية لا يصير الماء مستعملا فكان بحالة فان قلت لم قال ابو يوسف بان الصب شرط في العضو لا في الثوب قلت روى عنه روايتان في رواية ان الصب شرط فيهما ووجهه ان القياس يابي التطهر بالغسل لان الماء يتنجس باول الملاقاة وانما حكمت بالطهارة ضرورة ان الشرع كلفنا بالتطهير والتكليف يعتمد القدرة والضرورة تندفع بطريق الصب فلا ضرورة الى غيره وفي رواية الصب شرط في العضو لا في الثوب وهو المشهور عنه ووجهه ان غسل الثياب بطريق الصب لا يتحقق الا بكلفة ومشقة واما غسل البدن فيتحقق بريق الصب من غير كلفة وجه قول محمد على ما هو الصحيح عنه ان الصب ليس بشرط فكان الرجل طاهرا ولا يصير الماء مستعملا عنده وان ازيل به الحدث للضرورة واما على ما خرجه ابو بكر الرازي فالماء لا يصير مستعملا عنده لفقدنية القربة وهي شرط عنده في صيرورة الماء مستعملا انتهى ملخصا وقال صاحب البحر ايضا عن ابي حنيفة ان الرجل طاهر لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال من العضو قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية ان هذه الرواية هي الصحيحة انتهى وان كان الواقع حيوانا وليس على بدنه نجاسة معلومة وليس هو بنجس العين فان لم يصب الماء فمه لا ينزح شيء وان اصاب فان كان سوره نجسا فالماء نجس ينزح كله وان كان مكروها فالماء مكروه ويستحب ان ينزح منه عشرة دلاء وان كان مشكوكا كاكسور الحمار والبغل ينزح ماء البير كله كذا في الخلاصة وفي الذخيرة روى ابراهيم عن محمد في فارة اوهرة او دجاجة مخلاة وقعت في البير فاخرج منها حية قال ان توضأ منه اجزاه واحب الى ان ينزح منها عشرون دلوا ولا يكون النزح في شيء من الاشياء اقل من عشرين دلوا وان كانت الدجاجة غير مخلاة لم ينزح شيء واشار محمد في هذه الرواية الى ان النزح المستحب لا يكون اقل من عشرين وابو يوسف يقول النزح الواجب لا يكون اقل من عشرين فاما المستحب يكون اقل من عشرين ولا يكون اقل من عشرة انتهى وذكر قاضيخان في فتاواه لو وقعت شاة واخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح منه وتوضأ اجاز انتهى وفي البناية قيل العبرة لاباحة الاكل وحرمته فان كان ماكول اللحم لا ينزح شيء لطهارته وان لم يكن ماكولا ينجس وقيل العبرة بسوره انتهى وضبط المرام في هذا المقام ان الخارج منه حيا لا يخلو اما ان يكون ادميا او غير ادمي فعلى تقدير كونه ادميا لا يخلو اما ان يكون عليه نجاسة او لا فعلى الاول يجب نزح الكل وعلى الثاني لا يخلو اما ان يكون محدثا بحث اصغرا واكبرا ولا يكون فعلى الثاني لايجب نزح شيء وعلى الاول يتنجس الماء عند ابي حنيفة لا عندهما نوي ازالة حدثه بالانغماس او لم ينو هذا اذا كان مسلما وان كان كافرا صرحوا بنزح الكل والظاهر انه حكم احتياطي وعلى تقدير كونه غير ادمي لا يخلو اما ان يكون نجس العين وغيره فان كان نجس العين ينزح الكل وصل الماء بفهمه او لم يصل وان لم يكن نجس العين فلا يخلو اما ان يكون عليه نجاسة معلومة او لم يكن فان كانت يجب نزح الكل وان لم تكن فقيل العبرة لاباحةالال وحرمته وقيل بسوره فان كان نجسا او مشكوكا ينزح الكل وان كان مكروها يكهر التوضي بدون النزح قدر عشري دلوا اوعشرة هذا اذا وصل الماء الى فمه والا فلا نزح وان كان مباحا لا ينزح شيء الا على سبيل التسكي هذا خلاصة كلامهم وقد اورد في الفتاوى فروعا كثيرة كلها تندرج في هذا الضابط على ما لا يخفى على من طالعها وفي ما اوردناه كفاية واختلف كلامهم في مشكوك السور فالمصرح في فتاوى قضايخان والخلاصة ومختارات النوازل والبزازية وخزانة الفتاوى والبناية نقلا عن خزانة الفقيه ابي الليث ومراقي الفلاح وجامع الرموز والجوهرة النيرة والمنية وغيرها من الكتب المعتمدة وهو ما ذكرنا من انه ان لم يصل الماء فمه لا ينزح شيء وان وصل ينزح الكل وقال الحلبي في الغنية فيها حيوان ؟؟ ؟؟ ان كان سوره مشكوكا ينزح كله ايضا كما تنزح كله في ماسوره نجس لاشتراك المشكوك والنجس في عدم الطهورية وان افترقا من حيث الطهارة فاذا لم ينزح ربما يتطهر به احد والصلوة به وحده غير مجزية فينزح كله هكذا روى عن ابي يوسف ولم يرو عن غيره خلافه انتهى وفي البناية لو كان مشكوكا ينزح كله والماء مشكوك فيه وفي التحفة الصحيح انه لا يكون مشكوكا انتهى وهذا بظاهره يفيد ان الصحيح هو عدم النزح وفي النهر الفائق ان دخل الماء فمه نزح الكل في النجس وكذا في المشكوك كما هو ظاهر كلامهم كذا في الفتح لكن في الخانية الصحيح انه في البغل والحمار لا يصبر مشكوكا أي فلا يجب نزح شيء نعم يندب نزح عشرة وقيل عشرين انتهى وتبه صاحب الدر المختار فنسبه الى الخانية وتعقب عليه ابن عابدين في رد المختار بان الذي في الخانية انه ينزح في البغل والحمار جميع الماء اذا اصاب فمه وكذا في البحر معزي اليها والى غيرها وقول صاحب النهر لكن في الخانية الخ منشأة اشتباه حالة وصول الماء بحالة عدم الوصول انتهى ملخصا والذي يوضح ذلك كلام ابن امير حاج في حلية المحلى وهذا بخلاف ما اذا لم يصب فمه الماء فان الصحيح انه لا يصير الماء مشكوكا فيه كما في التحفة وانما ينزح منه عشرون دلوا كالشاة كما في الخانية انتهى فظهر منه ان ما في التحفة والخانية محمول على حالة عدم وصول الماء الى فمه واما عند وصوله فيجب نزح الكل عند الكل قال قال فيها وكذا اذا مات خارج البير فوقع فيها العموم العلة قال صاحب البحر لا فرق بين ان تموت الفارة في البير وخارجها تلقى فيها وكذا سائر الحيوانات الا الميت الذي يجوز الصلوة عليه كالمسلم المغسول او الشهيد نعم في خزانة الفتاوى الفارة اليابسة لا تنجس الماء لان اليبس دباغها ولا يخفى ضعفه لما قدمنا ان ما لا يحتمل الدباغ لا يطهر وان اليبس ليس بدياغ انتهى قال حيوان أي اذا كان دمويا غير مائي لما مر من ان الحيوان مائي المولد كالسمك والضفدع وغير الدموى كزنبور وعقرب لا يفسد الماء بموته وانما لم يقيده ثقة بما مر سابقا وفي اطلاق اشارة الى انه اعم من ان يكون حيوانا صغيرا كالفارة او كبيرا كالادمي والفيل فان كل ذلك اذا مات في الماء وانتفخ او تفسخ يجب نزح الكل قال او انتفخ او تفسخ الانتفاخ بالفاء اخره خاء معجمة الانتشار يقال تفسخ الحيوان في الماء أي انتشرت اجزاؤه وتفرقت فيه واختلفت النسخ في هذا المقام ففي بعضها فانتفخ بالفاء وفي بعضها وانتفخ بالواو وهي ليست بحالية كما ظنه بعض السادات لان الحال يكون مقارنا للعامل والانتفاخ ليس مقارنا للموت بل هي عاطفة على مات اشارة الى ان نزح الكل منوط بامرين احدهما الموت وثانيهما الانتفاخ او التفسخ وفي بعضها انتفخ بدون الواو والفاء ؟؟ يرد عليه انه يتبادر منه ان النفخ والتفسخ يكون قبل الموت لانه صفة الحيوان ويجاب بانه قد يوصف النكرة بما يتصف به في المستقبل ايضا واورد ايضا بانه كان للمصنف ان يكتفي بذكر الانتفاخ اعتمادا على ؟؟
पृष्ठ 461