59

Shubuhat Al-Qur'aniyyin

شبهات القرآنيين

प्रकाशक

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

शैलियों

اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف:١٥٨) .، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ (النساء: ٧٩)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (سبأ:٢٨)، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (المائدة: ٦٧)، حذف المفعول الثاني إرادة عموم المبلَّغين. وقال سبحانه: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الأنعام:١٩) أي من بلغه القرآن ومن لم يكن في زمن الرسول صلى اله عليه وسلم. وقال الرسول ﷺ في وصيته يوم الحج الأكبر: "ليبلغ الشاهد الغائب" (١)، فإن كانت الحجة لا تقوم بالسنة، لما أمرهم النبي ﷺ بتبليغ الغائب الصادق على من هو في هذه الأعصر المتأخرة. فأتمر الصحابة أمر النبي ﷺ، فبلغوا القرآن والحديث على أنهما الدين الذي جاء به محمد ﷺ. بل كان الصحابة يتطلبون سنة رسول الله ﷺ بعد وفاته، فإذا بلغهم الحديث عن صحابي آخر عن النبي ﷺ لم يترددوا في قبوله، وهذه كانت عادة الخلفاء الراشدين، فأبو بكر كان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجد سأل الصحابة إن كان عند أحد منهم حديث عن رسول الله ﷺ في القضية، فإن وجد ذلك حكم به، وكذلك عمر، وعثمان، وعلي، فإن لم يجدوا سنة عندهم، أو عند غيرهم من الصحابة اجتهدوا رأيهم. وكان عمر لا يورّث المرأة من دية زوجها، ثمّ ورّثها لرواية الضحاك

(١) أخرجه البخاري (٦٧) ومسلم (١٦٧٩) .

1 / 59