727

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन
فصل

فإذا بلغت الصغيرة فكان المزوج لها غير الأب فإن كان الجد هو المزوج فقد اختلف أصحابنا في تخريج مذهب يحيى عليه السلام فخرج السيدان أبو العباس والمؤيد بالله رضي الله عنهما أن حكم الجد حكم سائر الأولياء في أن لها الخيار إذا بلغت وخرج الشيخ علي بن بلال أنه كالأب في أنه لا خيار لها معه وهو قول زيد بن علي وأخيه الباقر وأحمد بن عيسى بن زيد والصادق والناصر وأبي عبد الله الداعي والمؤيد بالله عليهم السلام، وإن كان المزوج غير الأب والجد كان لها الخيار واعتبر يحيى عليه السلام في الصغيرة إذا زوجها سائر الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم علمها إذا بلغت أن لها الخيار فاقتضى أن لها الخيار مالم تعلم وعند المؤيد بالله قدس الله روحه لا يعتبر علمها إذا لم تفسخ حال البلوغ.

فصل

وإذا زوج الأب ابنه الصغير صح النكاح وهو إجماع وعلى الأب المهر نص عليه يحيى في المنتخب وقال: إنه جناية من الأب وحمله السيدان على أنه يلزمه إذا ضمنه.

فصل

فإن لم يضمنه الأب ولم يكن منه إلا مجرد العقد فذكر في الكافي أنه لا يلزمه ضمانة بالعقد عند جميع علماء أهل البيت عليهم السلام.

पृष्ठ 187