शिफा उवाम
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: وردنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: ((استمتعوا من هذه النساء)) والاستمتاع عنده النكاح فكلم النساء من كلمهن منا فقلن لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((اضربوا بينكم وبينهن أجلا)) فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه فمررنا بامرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت: برد كبرد وجعلت بني وبينها أجلا عشرا فبت عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما بين الركن والباب يخطب الناس فقال: ((أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله سبحانه قد حرم ذلك إلى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)).
(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته)).
(خبر) وعن السدي، عن ابن عباس في قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم}[المؤمنون:5-6]، قال: نسائهم {أو ما ملكت أيمانهم}.
قال: السراري قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}[المعارج:31]، قال: فما سوى ذلك فهو الزنا.
(خبر) وعن يحيى بن يمان قال: رجع ابن عباس عن المتعة، وقال: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير.
(خبر) وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، دل ذلك على رجوع ابن عباس إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو الظاهر من أقوال أهل البيت عليهم السلام.
पृष्ठ 170