وثامنها: الميتة فإنها نجس إذا كانت مما له دم سائل، يدل على ذلك قول الله تعالى:{حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3] وما حرم على الإطلاق وجب كونه نجسا كما بيناه أولا.
(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)).
(خبر) وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتفع من الميتة بشيء.
(خبر) وروى عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
(خبر) وروى عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر وروي بشهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وفي خبر آخر وروي بعشرين ليلة، فدل ذلك على تحريمها وتحريم الانتفاع بها، ودخل في ذلك عظمها وعصبها وقرنها إلا ما لا تحله الحياة منها في حال الحياة كأطراف القرون التي لا تؤلم الحيوان قطعها، وكشعرها وصوفها، فإن ذلك غير نجس بلا خلاف بين آبائنا عليهم السلام.
(خبر) ولما روي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء)).
पृष्ठ 68