643

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

قال أبو طالب: وكذلك إذا كان مسبوغا بالعصفرعلى قياس قول يحيى ووجهه ما رويناه أولا أن الحاج هو الأشعث الأغبر ونحوه ولباس الزينة ينافي ذلك، وذكر أبو طالب أنه لافدية في لبسه وذكر في الكافي أن من لبسه فعليه الفدية -يعني من المحرمين- وجه قول أبي طالب أن عائشة كانت تلبس الذهب والمعصفروهي محرمة ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناهاها عن ذلك ولا أنه ألزمها الفدية، وروي أن أسماء بنت أبي بكر كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة ليس فيها زعفران فأما الحلي فهي منهية عن لبسه مدة إحرامها، وظاهر الخبر يدل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((المحرم هو الأشعث الأغبر )) وفي خبر ابن عمر: ((الحاج الأذفر الأغبر)) ولباس الذهب والمعصفر ينافي ذلك ولم أقف لأحد من أئمتنا عليهم السلام على وجوب الفدية فيه والفدية في جميع ذلك ما شمله قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه}[البقرة:196]، معناه فحلق {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}[البقرة:196].

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بكعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه فقال: ((أيؤذيك هوام رأسك)) قال: نعم قال: ((احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصواع من تمر لستة مساكين)) وروي أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع من تمر.

(خبر) وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: (من أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء نسك فذبح شاة).

पृष्ठ 100