الوجه الثاني: أنا لو قدرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم به وصلى فيه لقضينا بطهارة منيه صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك خاصا له دون غيره، ألا ترى أنه عد المني في خبر عمار، وقال: إنه مما يغسل منه الثوب، ويكون مخصوصا بطهارة منيه كما خص هو وأهل بيته بجواز دخول المسجد مع الجنابة والحيض بدلالة.
(خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الأكرمين أنه قال: ((ألا إن مسجدي هذا حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء، إلا على محمد وأهل بيته، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين)) فدل ذلك على ما قلناه، والله الهادي.
وثانيها: الكلب (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)) رواه عبدالله بن المغفل، وأبو هريرة.
(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا)).
(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الإناء أن يغسل منه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فخير بين هذه الغسلات، فدل على أنه لا اعتبار بما زاد على الثلاث، ولا خلاف بين أئمتنا عليهم السلام في أنه لا يجب التعفير بالتراب، وأنه لا يجب ما زاد على الثلاث، وإجماع العترة عليهم السلام حجة، وهذه الأخبار تدل على نجاسة الكلب؛ لأن الطهارة في الشي إنما تجب للنجاسة أو للتعبد أو لإزالة الحدث، ولا تعبد علينا في غسل الأواني الطاهرة، ولا تصح فيها أحكام الحدث، فلم يبق إلا أن يكون تطهيرها لنجاستها، ولم يحدث هناك شيء غير ولوغ الكلب، وما أصاب الإناء من لعابه، وأنه الذي نجس الإناء، فدل ذلك على نجاسة الكلب.
पृष्ठ 62