(خبر) وما روت لبابة بنت الحارث أن الحسن بن علي (عليهما السلام) بال على ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، ألبس ثوبا واعطني رداءك لأغسله، فقال: ((إنما الغسل من بول الجارية، وينضح بول الغلام)) فالنضح هو الدفع، يقال: نضحت عن فلان إذا دفعت عنه فكأنه قال: يزال بالماء، فعبر عنه بالنضح، ذكره الإمام المؤيد بالله عليه السلام.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إني لأعلم أرضا يقال لها: عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر)).
وروي أنه قيل لأصحاب النبل من المسلمين: ((انضحوا خيل الكفار عن المسلمين بالنبل)) ولأن النضح عبارة عن الغسل فهما واحد، وإنما غاير صلى الله عليه وآله وسلم بين اللفظين، وإن كان معناهما واحدا جريا على لغة العرب، قال الشاعر:
فألفى قولها كذبا ومينا
والمين هو الكذب، وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه
نضحه ولم يغسله، فيحتمل أن يكون المراد به لم يعصره؛ لأنه لا يمتنع أن الماء إذا صب على الثوب الرقيق صبا قويا، فإنه يزيل البول عنه من دون عصر، وفائدة التخصيص بين البولين هي أن بول الأنثى أكثر وألزج، فأمر بالمبالغة في غسله ومكاثرة المعنى عليه لهذا المعنى، وبول الصبي بخلافه فإنه أقل وأخف، ولأن إجماع العترة (عليهم السلام) منعقد على نجاسة أبوال الصبيان سواء أكلوا الطعام أم لا من دون فرق بين الذكر والأثنى، فوجب حمل ما ذكرناه من الأخبار على ما فصلناه، والله الهادي، وقد ذكرنا في باب الاستجمار ما يدل على أن الروث نجس، فدل على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس.
فصل
وقد دخل في ذلك مني بني آدم فإنه نجس، وكذلك مني كل ما لا يؤكل لحمه، لما في خبر عمار (رحمه الله)، ولأن عمر غسل موضع أثر الاحتلام من ثوبه.
पृष्ठ 60