468

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته زينب زوجة عبدالله بن مسعود عن دفع زكاتها إلى زوجها عبدالله بن مسعود فأجاز لها ذلك، دل ذلك على جواز دفعها لزكاتها إليه.

فصل

ولا يجوز أن يعطي زكاته مماليكه ولا مدبريه ولا أمهات أولاده وهو إجماع العلماء كافة.

فصل

(خبر) وروي عن ابن عباس أنه قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((هو لنا هدية ولها صدقة)).

قال المؤيد بالله: فدل ذلك على أنها صدقة ما دام ملك المتصدق بها قائما وهذا صحيح، فإذا قبلته بريرة فقد ملكته بالقبول وخرج عن كونه صدقة، لذلك أكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يدل على أن الصدقة إذا دفعت إلى فقير فقبلها فقد ملكها وجاز أن يطعمها بني هاشم، على أن ذلك هو الظاهر من إجماع علماء الإسلام.

يزيده وضوحا (خبر) وهو ما روى أبو سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين لجاره)) دل ذلك على ما ذكرناه، والله الهادي .

فصل

(خبر) وهو ما كرناه أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الصدقة سلمة بن صخر وكان قويا في بدنه، وأعطاها عمر بن الخطاب وكان قويا في بدنه صحيحا سليما، دل ذلك على جواز إخراج الصدقات إلى الفقير وإن كان قويا في بدنه متمكنا من الاكتساب، والظواهر من الكتاب والسنة تدل على ذلك، فأما ما روي (خبر) ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)) فهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على حظر السؤال بدلالة ما قدمناه.

पृष्ठ 471