371

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

(خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: الوتر سنة وليس حتما كالفريضة إلى غير ذلك من الأخبار فدل جميع ذلك على أن الوتر سنة غير واجبة وهو قول علمائنا جميعا غير الناصر للحق الحسن بن علي فإن كلامه محتمل.

فأما ما روي (خبر) عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أوتروا يا أهل القرآن)) فهو أمر ندب؛ لأنه لو أراد الوجوب لم يخص أهل القرآن؛ لأن وجوب الصلاة لا تخصهم دون غيرهم.

(خبر) وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الوتر واجب فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة)) فإن هذا التخيير يدل على أنه غير واجب؛ لأنه علقه بمشيئة المصلي والواجب لا يتعلق بمشيئة؛ ولأن القائل بوجوبه لا يقول: إنه يوتر بركعة واحدة، بل بثلاث شاء المصلي أو كره، فقد خرج عن فائدة الخبر ومن أجاز أنه يصلي ركعة واحدة فإنه لا يقول بوجوبه.

فصل

(خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى:1]، وفي الثانية ب{قل ياأيها الكافرون}[الكافرون:1]، وفي الثالثة ب{قل هو الله أحد}[الإخلاص:1].

(خبر) وعن ابن مسعود وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.

(خبر) وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر بثلاث.

(خبر) وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.

(خبر) وروى محمد بن شجاع بإسناده، عن محمد بن كعب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتيراء أن يوتر الرجل بركعة بواحدة.

पृष्ठ 373