311

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों
Zaidism
क्षेत्रों
यमन

(خبر) ولما جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش مؤتة مع زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحة أقام عبدالله فصلى الجمعة فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((ما الذي أخرك يا عبدالله))؟ قال: الجمعة، فقال: ((لغزوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)) فانطلق سائرا فلو كانت واجبة على المسافر لم ينكر عليه فعل الواجب، فدل على سقوطها عن المسافر.

(خبر) وعن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الجمعة على من سمع النداء)).

(خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من علم أن الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة)) دل ذلك على ما ذكره في (المغني) فإن فيه: ويجب حضور الجمعة على من سمع النداء بلديا كان أو قرويا حضريا كان أو بدويا، ثم قال: هذا هو قول القاسم ويحيى عليهم السلام والناصر للحق.

قال: وعند زيد بن علي، والمؤيد بالله لا يجب حضورها إلا على أهل الأمصار دون أهل القرى وإن سمعوا النداء.

قال المنصور بالله: يجب حضور الجمعة على من كان في الميل فما دونه إلى الموضع المجمع فيه.

فصل في شروط وجوب صلاة الجمعة

أولها: أن يكون في الزمان إمام حق عادل، هذا اعتبار الهادي إلى الحق عليه السلام وقد أثم القاسم بن إبراهيم من صلاها مع أئمة الجور، وكذلك زيد بن علي، ومحمد بن عبدالله النفس الزكية عليهم السلام، وسئل إبراهيم بن عبدالله صاحب باخمرى عليه السلام: هل تجوز الجمعة مع الإمام الجائر؟ فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام وكان سيد أهل البيت كان لا يعتد بها معهم، وسئل جعفر الصادق بن محمد الباقر عليهم السلام عن صلاة الجمعة مع الإمام الجائر فقال السائل: أصلي خلفه واجعله تطوعا؟ فقال: لو قبل التطوع قبلت الفريضة.

पृष्ठ 312