253

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों

فصل واختلف أهلنا هل يجب على المتيمم والمومئ والأمي تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو لا؟ بل يجوز لهم الصلاة في أول الوقت، فذكر أبو العباس تخريجا على نص القاسم عليه السلام في صلاة الخوف أنه يجب على هؤلاء تحري آخر الوقت وهو مذهب الهادي، ووجه ذلك أن الصلاة بالتيمم وصلاة المومئ والأمي بدل عن صلاة الصحيح فلا يجوز فعلها إلا عند الأياس، وعند المؤيد بالله لا يؤخر المومئ ولا القاعد للعرى والمرض إلى آخر الوقت، وعند المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام أن المريض إذا غلب على ظنه أن علته لا تزول في الوقت جاز له الصلاة في أول الوقت، وبه قال المنصور بالله، وهو قول والدي وسيدي بدر الدين، وحكاه عن شيخه القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد، وقد روي ذلك عن الناصر للحق، ووجه هذا القول خبر عمران بن حصين فإنه لما شكا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضه وسأله عن الصلاة قال: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومي)) ولم يأمره بتأخيرها إلى آخر الوقت، ولو كان ذلك شرطا لذكره؛ لأنه أمره بذلك على وجه التعليم، وكذلك سائر الأخبار التي أمر فيها العليل بالإيماء فإنها لم تفصل بين أول الوقت وآخره، فاقتضى عمومها جواز الصلاة في أول الوقت وآخره، ويدل عليه الظواهر نحو قول الله تعالى:{وأقم الصلاة..} الآية، وقوله تعالى:{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل}[هود:114] ونحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا الصلاة لوقتها)) ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله)) والرضوان للمحسن والعفو للمقصر ونحو ذلك فإنها لم تفصل بين مصل ومصل، فالظاهر يقتضي أنها على سواء، يزيده بيانا.

पृष्ठ 254