قال القاسم عليهم السلام في من دافع الغائط والبول: فإنه ينفتل ويتطهر ويستأنف، وهو محمول على أن ذلك يشغله حتى لا يجزيه قولا واحدا، وأما إذا كان لا يشغله كره له الصلاة في الحال، والحاقب هو الذي يجد رزءا في بطنه، ومعناه الذي يدفع الغائط، وفي حديث علي عليه السلام من وجد في بطنه رزءا فليتوضأ، وهو الصوت الخفي كالقرقرة، والأولى راء مكسورة والثانية زاي، والحاقن هو الذي يحقن بوله حتى يكثر فيؤذيه، يقال: لا رأي لحاقب ولا حاقن، واعلم أيها المسترشد أن كلام القاسم ويحيى يختلف فالقاسم يبيح من الأفعال في الصلاة ما لم يبحه يحيى، ونذكر مسألتين لهما يدلان على ذلك، فأما القاسم فقال في من يشتكي بطنه أوظهره أو شيئا من جسده في صلاته: فلا بأس أن يضع يده عليه أو يغمزه إذا كان يسكنه.
وأما يحيى فذكر في المصلي: أنه إذا وجد قملة طرحها فإن قتلها فالإعادة أحب إلينا.
وجه قول القاسم (خبر) وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا ييبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فدل ذلك على وجوب قتلهما في الصلاة وعلى أن هذا الفعل لا يفسدها لولا ذلك لبينه لكونه منتصبا لتعليم الشريعة، وعند الناصر للحق أن قتل الحية والعقرب لا يبطل الصلاة سواء قتلهما بضربة أو ضربتين ما لم يكثر رواه عنه في زوائد (الإبانة) وهو لنا إجازة، وإليه أشار المنصور بالله عليه السلام.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه الأنصار وهو في الصلاو فرد عليهم بالإشارة.
पृष्ठ 248