(خبر) وعن ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى، ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة، ووضع اليسرى على فخذه اليسرى، فخبر ابن عمر أنه يضع الإبهام في أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاث وخمسين، وفي حديث ابن الزبير أنه يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى، والأخبار الأولى ليس فيها شيء من ذلك، دلت هذه الأخبار على أن الكل واسع وغير واجب، وأن المكلف بخير فيه، وأن فعله جائز وتركه جائز، ولهذا لم يعلم شيئا من ذلك من علمه الصلاة وأعلمه أن صلاته تتم من دونه، وفي خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة، وأشار بها وقد ورد في الأخبار أن قعوده في التشهد الأخير وفيما بين كل سجدتين وفي التشهد الأوسط على الهيئة التي بيناها أولا، وورد فيها أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الأخيرة جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى، والأول أولى بالاختيار عندنا لاختيار أكثر أئمة آل محمد صلى الله عليهم له؛ ولأن الرواية فيه أشهر ورواتها أكثر، وهذا وجه ترجيح.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة نهي المصلي أن يقعي إقعاء القرد، والإقعاء -بقاف وعين غير معجمة- أن يلص أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، ذكره أبو عبيد، وقيل: هو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين كأنه قاعد عليهما، وقيل: هو أن يجعل يديه في الأرض، ويقعد على أطراف أصابعه، وقيل: هو أن يجلس على وركيه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مقعيا.
وثالثها: التشهد فإنه واجب عند القاسمية جميعا، وبه قال زيد بن علي، وذهب الناصر إلى أنه مستحب، دليلنا.
पृष्ठ 211