(خبر) وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف الشمس فجهر فثبت ما ذكرناه؛ ولأن قولنا: إن صلاة النهار عجماء إنما كانت كذلك لأسرار القراءة في هاتين الصلاتين.
وجه آخر: وهو أن الأمة نقلت نقلا لا اختلاف فيه نقله خلف عن سلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخافت في القراءة في العجماوين ويجهر بالقراءة في الفجر والعشائين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فدل ذلك على وجوب الجهر والمخافتة فيما ذكرناه؛ لأنه بيان لمجمل واجب فكان واجبا.
(خبر) وروت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنه عد بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب)).
(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قراتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها)).
(خبر) وروي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا قمت تصلي كيف تقرأ؟)) قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ((هي هي وهي السبع المثاني)).
(خبر) وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني}[الحجر:87] قال: هي فاتحة الكتاب، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: هي الآية السابعة، دلت هذه الأخبار على أنها فاتحة الكتاب.
فصل
والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مشروع في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
قال القاضي زيد: وهو إجماع العترة عليهم السلام فإن قيل: لم لم يكن النقل في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على حد النقل للجهر بسائر آيات الفاتحة ومن حكم ما نقل على حد واحد ألا يختلف فيه الناقلون؟
पृष्ठ 207