باب أوقات الاضطرار
ما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للعجماوين، وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للعشائين للمضطر وهو المعذور، فإن شاء جمع بينهما في وقت إحداهما، وإن شاء وصل كالمسافر والخائف، والمريض، والمشغول ببعض الطاعات، نص على هذا المعنى الهادي في كتاب (الأحكام) ودل عليه قول القاسم عليه السلام أن من فعل ذلك من غير عذر يكون مسيئا وتجزيه صلاته، وقال: ليس للناس تأخير الصلاة متعمدين، ولسنا لمن فعل ذلك إذا لم يكن معذورا بحامدين، وتحت هذه الجملة مسائل:
الأولى: في قسمة المعذورين وهم على ثلاثة أصناف:
الصنف الأول: المسافر، والمريض المتوضئ، والخائف، والمستحاضة، ومن في حكمهم، والمشغول ببعض الطاعات، وكذلك المشغول ببعض المباحات، ذكره السيد أبو طالب تخريجا على المسافر.
الصنف الثاني: المتيمم والمومي والأمي، ومن يصلي قاعدا، والعريان، وراكب الراحلة إذا كان يستطيع النزول، وراكب السفينة، والمربوط على جذع، ومن جرى مجراهم.
والصنف الثالث: من يتجدد عليه الفرض في بقية من الوقت كالمسافر يقدم فيدخل في ميل وطنه، والحائض تطهر في بقية من الوقت، والمغمى عليه يفيق، والكافر يسلم، والصبي يبلغ، ونحوهم.
المسألة الثانية: في تعيين أوقات الجمع وهي ثلاثة: جمع تقديم وهو فعل الصلاة الأخرى في أول وقت الصلاة الأولى بعد فعل الأولى، كالعصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، وجمع تأخير وهو فعل الصلاة الأولى بعد مضي وقتها للاختيار وصلاة الأخرى معها بعد مضي وقتها للاختيار، وجمع مشاركة وهو فعل الصلاة الأولى في آخر وقتها للاختيار ، وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها للاختيار، كصلاة الظهر عند أن يصير ظل كل شيء مثله وصلاة العصر بعدها في هذا الوقت، وكصلاة المغرب في آخر وقتها للاختيار الذي يلي زوال الشفق وهو الحمرة، وفعل الصلاة الثانية وهي العشاء عقيبها بعد زوال الحمرة.
पृष्ठ 139