121

शिफा उवाम

كتاب شفاء الأوام

शैलियों

بن الحسين بن السبط الشهيد بن علي الوصي أمير المؤمنين عليهم السلام: إن المغيرة بن شعبة يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة، قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أزواجه وبناته وعلينا، وعلى نسائنا، ما صلاها نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بناته، ولا نساؤنا، ولكن كن يؤمرن إذا كان ذلك أن يحسن الطهور وأن يستقبلن القبلة وأن يهللن.

وروى أبو خالد، عن زيد بن علي عليهم السلام قال: نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة، ويستقبلن القبلة، ويسبحن ويكبرن ويهللن نأمرهن بذلك، وقد استحب الهادي عليه السلام ذلك للنساء الحيض، وأن يستقبلن بعد الوضوء القبلة ويسبحن ويهللن.

قال السيد أبو العباس عليه السلام: إنما يؤمرن لئلا يتعودن الاشتغال عن تعهد الصلاة فيستثقلن التوفر علي تعهدها للصلاة في حال الحيض كما يأمر الصبيان بالصلاة تعويدا وتمرينا، ولأن جميع ذلك مندوب إليه بالإجماع والحيض لم يمنع منه فوجب إجراؤه على أصله في الاستحباب واستحب الهادي إلى الحق لهن مع ذلك إذا كن ذوات أزواج أن يتعهدن أنفسهن بالتنظيف والتزيين؛ لأن لهم مباشرتهن ما اجتنبوا ما أمر الله باجتنابه.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يباشر نساءه فيما دون الإزار وهن حيض فإنه كان أملك لإربه.

(خبر) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد.

وروي عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا في فوج حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يملك إربه.

पृष्ठ 120