وسبعون ذراعا- بتقديم السين- وذلك بذراع اليد المشار إليه، وما عرفت أن أحدا قبلي اعتبر ذلك، وذكرنا في أصل هذا الكتاب مقدار ذلك بالأميال على قول من قال إن الميل ألف ذراع، وهو قول ابن حبيب المالكي ويقع في بعض نسخ ابن الحاجب لتشهيره١.
وقول من قال إنه: ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع، وهو أصح ما قيل في الميل على ما ذكره ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب "التوضيح" الشيخ خليل المالكي.
وقول من قال: إنه أربعة آلاف ذراع، وهو الذي يعتمده أهل الحساب، وعليه أكثر الناس على ما قال القاضي أبو الوليد الباجي فيما نقله عنه صاحب "التوضيح" أيضا.
وقول من قال: إنه ستة آلاف ذراع، وهو قول الأصمعي ومتابعيه من الشافعية وغيرهم.
وذكر الفاكهي ما يقتضي أن الناس فيما مضى كانوا لا يتجاوزون في السكنى البئر التي عند المسجد الذي عند الردم، بأعلى مكة، لأنه قال في الترجمة التي ترجم عليها بقوله: "ذكر المواضع التي تستحب فيها الصلاة بمكة وآثار النبي ﷺ فيها وتفسير ذلك:".... ومنها: مسجد بأعلى مكة عند الردم [الأعلى]، عند بئر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، ويقال لها: البئر العليا، يقال: إن النبي ﷺ صلى فيه، ثم قال: سمعت بعض أهل مكة من الفقهاء يقول: كان الناس لا يجاوزون في السكنى في قديم الدهر هذا البئر، إنما كان الناس فيما دونها إلى المسجد، وما فوق ذلك خال من الناس، وقال عمر بن أبي ربيعة- أو غيره- يذكر هذا البئر:
نزلت بمكة في قبائل نوفل ... ونزلت خلف البئر أبعدَ منزل
حذرا عليها من مقالة كاشح ... ذَرِبِ اللسان يقول ما لم يفعل٢
وسمعت أبا يحيى بن أبي ميسرة يقول: كان آخر البيوت عند الردم نحوا من هذا الموضع، واحتج في ذلك بقول عطاء: إذا جاوز الردم -يعني الحاج- صنع ما شاء ... انتهى.
والمسجد المشار إليه هو المسجد المعروف بمسجد الراية، والبئر المشار إليها لعلها البئر التي بقرب هذا المسجد، وهي معروفة عند الناس ويستقون منها، ويحتمل أن تكون البئر التي كانت تعرف ببئر أبي المرة بقرب هذا المسجد من أعلاه، وهي الآن خافية لأنها.
_________
١ أي عده مشهورا.
٢ أخبار مكة للفاكهي ٤/ ١٩، وقد جاء ذكر هذا الموضع، وأن النبي ﷺ صلى فيه، في مسند الإمام أحمد ٣/ ٤١٧، وسنن ابن ماجة ١/ ٣٣٤، ومسند ابن أبي شيبة ١/ ٣١٣، وذكره ابن حجر في الإصابة ٣/ ٣٩١ وعزاه لابن أبي خيثمة والبغوي.
1 / 29