71

शिफा ग़लील

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

अन्वेषक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مطبعة الإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

प्रकाशक स्थान

بغداد

शैलियों

لإيجاب الجزاء، وزعم أن الخاطئ أهل بتقصيره، ولذلك يكفر.
ثم القتل العمد -أيضًا -ينقسم إلى محظور، وغير محظور؛ فالمحظور -لا محالة -يندرج تحت العموم. وغير المحظور ينقسم إلى مباح: كالقتل قصاصًا، وكدفع الصائل، وقتل العادي الباغي. وإلى واجب: كالقتل حدًا من جهة القاضي.
فتردد الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون -إما بدية، أوكفارة، أو قتل -فهو موجب للحرمان. وما لا يوجب شيئًا [في هدر أو] في معنى الموت في حقه. فيتحمل التوريث، ويحتمل تعميم الحرمان: نظرًا إلى الصيغة.
ثم ثار -بعد هذا -اختلاف في الوصية للقاتل:
فمنهم: من منع؛ وهو رأي «للشافعي»، ومذهب أبي حنيفة.

1 / 73