शिफा गलील
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
अन्वेषक
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
प्रकाशक
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
प्रकाशक स्थान
القاهرة - جمهورية مصر العربية
शैलियों
(١) انظر: السابق. (٢) في المطبوعة: (قال المازري)، وانظر تعليق الشارح. (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة. (٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ١)، و(ن ٣)، و(ن ٤). (٥) قال النووي من الشافعية: (فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. قال أصحابنا: وما دام عاقلًا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى، ولنا وجهٌ حكاه صاحبا " العدة " و" البيان " وغيرهما: أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة). انظر: المجموع، للنووي: ٤/ ٢٧١. (٦) قال السرخسي من الحنفية: (وإن عجز عن الإيماء بالعينين قال زفر رحمه الله تعالى وحده: يوميء بالقلب؛ لأنه وسع مثله؛ ولكنا نقول بأن الإيماء عبارة عن الإشارة؛ والإشارة إنما تكون بالرأس، فأما العين يسمي انحاء ولا يسمي = = إيماء، وبالقلب يسمى نية وعزيمة، وبمجرد النية لا تتأدي الصلاة، ونصب الأبدال بالرأى لا يجوز).انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: ١/ ٢١٧. وقال الكاساني: (ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا). انظر: بدايع الصنائع، للكاساني: ١/ ١٠٧، ونص التلقين الذي شرحه المازري: (وصلاة المريض بحسب إمكانه ولا يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غيره) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب:١/ ٥١.
1 / 183