388

शिफा गलील

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

संपादक

أحمد بن عبد الكريم نجيب

प्रकाशक

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

أَرْكَانُهُ (١) أَهْلٌ، وقَصْدٌ، ومَحَلٌّ، ولَفْظٌ وإِنَّمَا يَصِحُّ طَلاقُ الْمُسْلِمِ والْمُكَلَّفِ، ولَوْ سَكِرَ حَرَامًا، وهَلْ إِلا إلا (٢) يُمَيِّزَ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَرَدُّدٌ، وطَلاقُ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ.
قوله: (وَهَلْ إِلا إلا يُمَيِّزَ، أَوْ مُطْلَقًا؟ تَرَدُّدٌ) هذا وجه الكلام بإثبات لا النافية، ومن أسقطها وردّ الاستثناء لما دلت عَلَيْهِ لو من الخلاف فقد أبعد.
تنبيه:
هذه إحدى المسائل السبع التي نسب فِيهَا ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد كذا قيل (٣).
ولَزِمَ، ولَوْ هَزَلَ، لا إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى، أَوْ لُقِّنَ بِلا فَهْمٍ، أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ، أَوْ قَالَ لِمَنِ اسْمُهَا طَالِقٌ يَا طَالِقُ وقُبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٌ الْتِفَافُ (٤) لِسَانِهِ، أَوْ قَالَ: يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَطَلَّقَهَا فَالْمَدْعُوَّةُ.
قوله: (وَقُبِلَ مِنْهُ فِي طَارِقٌ الْتِفَافُ لِسَانِهِ) التفاف اللسان (٥) التواءه وهو بفائين مكتنفتين الألف، ومن جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحّف (٦).
وطَلُقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ أُكْرِهَ.
قوله: (وطَلُقَتَا مَعَ الْبَيِّنَةِ) أي حفصة وعمرة، ويحتمل أن يريد طارقًا وعمرة.
ولَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ.
قوله: (ولَوْ، بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ) حكم بمذهب المغيرة، وأشار بـ (لو) لمذهب " المدونة "، والصواب العكس، ولولا ما عطف عَلَيْهِ من قوله: (أو فِي فعل) لكان وَجه الكلام: لا بكتقويم جزء العبد (٧).

(١) في المطبوعة: (وركنه).
(٢) في المطبوعة: (أن).
(٣) نص ابن الحاجب: (وقال الباجي المطبق به كالمجنون اتفاقًا إلا في الصلاة) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٢٩٣.
(٤) في الأصل والمطبوعة: (التفات).
(٥) في (ن ٣): (أي).
(٦) أكثر الشراح على أنها بالتاء، ولم يتعرض لوجه التصحيف الذي أشار إليه المؤلف هنا أحد.
(٧) نقل الخرشي كلام المؤلف بنصه ضمن كلامه على الإكراه. انظر: شرح الخرشي: ٤/ ٤٤٧، وقريب من لمسألة ما جاء في العتبية: (أرأيت لو أكرهه السلطانُ أكنتَ تراه بارًّا؟ قال: لا يكون بارًّا وإنْ قضي عليه السلطان فقضاه إلاَّ أن =
= يكون نَوَى إلاَّ أن يغلبه السلطان، فإذا لم ينو ذلك فهو حانث إذا أكرهه السلطان؛ لأنَّ مالكًا قال: من رجل سأله رجل حقه فحلف بالطلاق ألاَّ يقضيه شيئًا: إنَّه حانثٌ إن قضى عليه السلطان فقضاه إيَّاه) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد، في سماع ابن القاسم، من كِتَاب بَاعَ شَاة: ٦/ ٢٥١.

1 / 497