शिफा गलील
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
अन्वेषक
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
प्रकाशक
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
प्रकाशक स्थान
القاهرة - جمهورية مصر العربية
शैलियों
تشبيكًا. قال ابن رشد: اتخاذها فِي الجوامع مكروه، فإن كانت ممنوعة تفتح أحيانًا وتغلق أحيانًا فالصفّ الأول هو الخارج عنها اللاصق بها، وإن كانت مباحة غير ممنوعة فالصفّ الأول هو اللاحق بجدار القبلة فِي داخلها، روي ذلك عن مالك (١). انتهى.
ابن عرفة: رواه ابن وهب بزيادة: لا بأس بالصلاة فِيهَا. ونقل بعض معاصري شيوخنا أنه الموالي للإمام مُطْلَقًا أنكر عَلَيْهِ وبحث عنه فلم يوجد. انتهى.
وفي " النوادر " قال ابن وهب عن مالك: لا بأس بالصلاة فِي المقصورة (٢).
[وقال أبو الحسن الصغير: انظر ما حجر من المسجد نفسه هل تصلى فيه الجمعة مثل المقصورة] (٣)، وقد كان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب يصلّون فِيهَا، واحتجّ لهم بقوله تعالى: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]؛ لأن [حقّ] (٤) الناس فِي المسجد جميعًا؛ فليس لأحدٍ أن يختصّ بشئ منه دون غيره.
وَصَلاةُ مُنْفَرِدٍ خَلْفَ صَفٍّ، ولا يَجْذِبُ أَحَدًا، وهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا، وإِسْرَاعٌ لَهَا بِلا خَبَبٍ، وقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَأْرٍ بِمَسْجِدٍ.
قوله: (وصَلاةُ مُنْفَرِدٍ خَلْفَ صَفٍّ، ولا يَجْذِبُ أَحَدًا) كذا فِي " المدوّنة " (٥)، وفِي قوله: (ولا يَجْذِبُ أَحَدًا) دليل عَلَى أنه لَمْ يجد موضعًا فِي الصفّ كما صرّح به فِي " التلقين ". وفِي معناه ما فِي رسم شكّ من سماع ابن القاسم فيمن قعد للتشهد فضاق به الصفّ: لا بأس أن يتأخر عنه أو يتقدم، وقد رأيت بعض أهل العلم يفعله. وأما من خرج [من الصفّ] (٦) بلا عذر فقال ابن رشد: قال ابن حبيب: قد أساء ولا إعادة عَلَيْهِ (٧).
(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٢٩١، ٢٩٢. (٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢٩٦. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣). (٥) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ١٠٥، وقال في تهذيب المدونة: (ومن صلى خلف الصفوف منفردًا، فلا بأس بذلك، ويقف حيث شاء، ولا يجبذ إليه أحدًا، فإن فعل فلا يتبعه، وهذا خطأ من الذي فعله وخطأ من الذي جبذه) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٧٥. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١). (٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٢٤٥.
1 / 227