195

Sheikh Abdul Hay Yusuf's Lessons

دروس الشيخ عبد الحي يوسف

शैलियों

حكم المضاربة أو القراض السؤال نحن نساء في الحي نتعامل مع امرأة ونعطيها ذهبًا قديمًا والمعروف أن قيمته المادية تقل عن الذهب الجديد، ثم تستثمره وترد لنا بعد فترة مالًا بسعر الذهب الجديد، وأحيانًا أعطيها مبلغًا من المال ثم ترده لنا بفائدة بعد فترة أي بالزيادة باعتبار أنه ربح، فما حكم هذا التعامل؟ الجواب هذه المعاملة تعتبر مضاربة وتسمى قراضًا، بمعنى: أني أدفع مالًا لإنسان يشتغل به، بعد ذلك نقتسم الربح بيننا، لكن المفروض ألا أشترط عليها أنه لابد أن تزيد ربحًا محددًا، فالله أعلم، قد تربح وقد تخسر، فإذا كان فيه اشتراط فهذه مضاربة فاسدة، بل هذا هو الربا بعينه الذي حرمه الله ﷿، أما إذا كان الذهب القديم تتجر فيه ثم بعد ذلك ما يقسم الله من ربح يكون بينكما حسب ما تتفقان عليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فإذا لم يكن هناك ربا فلا حرج أن نعطيها المال ونقول لها: اتجري به والربح بيننا بالسوية، النصف بالنصف، أو الثلث والثلثين أو العكس، وإذا لم نعرف كم الربح فلا حرج، أما أن نعطيها مليونًا ونقول لها: بشرط بعد شهرين نجعل على مليون ومائتين ألف فهذا هو الربا بعينه، والله تعالى أعلم.

17 / 18