124

Shari'ah, My Son

شريعة الله يا ولدي

प्रकाशक

المطبعة السلفية

संस्करण संख्या

الأولى-١٤٠٧ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

علاء: وأي شبهة بعد الحمل؟.
عارف: قد تكون أُكرهت على الزنا.
يقول الإمام البخاري: إذا أُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.
علاء: هذا مجرد عنوان في صحيح البخاري.
وليس من كلام النبي ﷺ.
عارف: العلماءُ يقولون: فقه البخاري في عناوينه.
وروي أن عبدًا من عبيد أمير المؤمنين عمر وقع على وليدة من سبى المسلمين فاستكرها حتى افتضها.
فجلده عمر الحد.
وغربه - اي نفاه - ولم يجلدها، من أجل أنها استكرهت "البخاري" وحدث في عهده أيضًا ﵁ قُدّمَتْ له امرأة بتهمة الزنا.
فقالت: طلبت من أحد الرعاة أن يسقني في الصحراء فأبى إلا أن

1 / 125