Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
शैलियों
وبهذا انتهى الطاهر وانتقل المؤلف ﵀ إلى قسم النجس:
• فقال ﵀:
(٣) والنجس: ما تغير بنجاسة.
عرف المؤلف ﵀ النجس بأنه الماء الذي تغير بنجاسة ويجب أن تحفظ هذه العبارة - دائمًا وأبدًا - الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس.
والدليل: الإجماع وهو إجماع قوي والسبب في قوته أن ممن حكاه الإمام أحمد فقد كان ﵀ يتشدد في الإجماع كما أنه حكاه الشافعي أيضًا.
ومثل هؤلاء إذا حكوا الإجماع فلا شك أن حكايتهم له أقوى من حكاية ابن المنذر أو ابن قدامة أو ابن عبد البر.
والماء إذا وقعت فيه النجاسة وغيرته فإنه يصبح نجسًا ولو كان التغير يسيرًا فقد يكون التغير يسير جدًا ومع ذلك يبقى نجس.
هذا هو النوع الأول من المياه النجسة وهو ما تغير بالنجاسة.
• النوع الثاني يقول ﵀:
أو لآقاها وهو يسير.
تقدم معنا أن الحنابلة يرون أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير فيقول المؤلف فيما سبق: وإن بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور: مفهوم هذه العبارة السابقة أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ينجس ولو لم يتغير وهو ما يعبر عنه الحنابلة بقولهم ينجس بمجرد الملاقاة.
هذا المفهوم صرح به المؤلف هنا فقال: أو لاقاها وهو يسير.
ومعنى قوله: أو لاقاها وهو يسير: إذا لاقى الماء القليل النجاسة فإنه يينجس بمجرد هذه الملاقاة وإن لم يتغير. - وهذا لابد أن تفهموه لأنه أمر مهم عند الحنابلة وينبني عليه مسائل مهمة أيضًا.
إذًا الحنابلة يرون أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس ولو يتغير.
يستدلون على هذا بقول النبي ﷺ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس يعني يستدلون بمفهوم هذا الحديث وهذا مذهب الجمهور.
والقول الثاني في هذه المسألة: أن الكثير والقليل لا ينجس إلا بالتغير ويستدل هؤلاء بقول النبي ﷺ إن الماء طهور لاينجسه شيء.
والأقرب القول الثاني.
ووجه الترجيح: أن حديث القول الثاني أخص من حديث القول الأول لأنه نص ودليل القول الأول مفهوم والنص دائمًا مقدم على المفهوم.
نحتاج أن نجيب على دليل القول الأول وهو حديث القلتين فالجواب عنه من وجهين:
1 / 26