Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
शैलियों
إذا كانت تحيض أربعة أيام ثم في هذا الشهر طهرت في اليوم الثالث فتغتسل وتصلي بلا إشكال لقول ابن عباس -: (ثم مارأت الطهر فإنه تغتسل) وهذا لا إشكال فيه.
• ثم قال ’:
وما عاد فيها جلسته.
وما عاد فيها جلسته يعني: في العادة.
جلسته يعني: تركت فيه الصلاة.
مثاله: إذا كانت امرأة عادة يستمر معها احيض لمدة ستة أيام ثم في هذا الشهر لما جاء اليوم الثالث طهرت فماذا نقول لها؟
اغتسلي وصلي.
ثم في اليوم الرابع رجع الدم. فهل رجع الدم في العادة أو بعد العادة؟
في العادة. فنقول: اجلسي: أي لا تصلي ولا تصومي. وتأخذ أحكام الحائض.
هذا معنى قوله: وما عاد فيها يعني: إذا عاد الدم في الحيض فإنها تجلس.
• ثم قال ’: - - وهذه مسألة مهمة - -.
والصفرة والكدرة في زمن العادة: حيض.
الحنابلة والأحناف وهو مذهب الإمام البخاري أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.
فإذا جاءت المرأة صفرة أو كدرة في زمن العادة في الأيام التي هي عادة تحيضها فيعتبر حيضًا.
الدليل:
الدليل الأول على هذه المسألة: حديث أم عطية. (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا).
مفهومه أن الصفرة والكدرة قبل الطهر يعتبر حيضًاَ.
الدليل الثاني: أن عائشة ثبت عنها في صحيح البخاري أن النساء كن يرسلن لها بالقطن فيه شيء من صفرة أو كدرة فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء.
معنى الحديث: أن النساء في زمن عائشة إذا أصابهن صفرة وكدرة في آخر الحيض يرسلن إلى عائشة بالقطن الذي فيه الصفرة والكدرة ليسألنها هل طهرن فيغتسلن ويصلين أو لا؟
فتفتيهن عائشة بأن ينتظرن إلى نزول القصة البيضاء. وهذا دليل على أن زمن الصفر والكدرة يعتبر حيضًا.
والقول الثاني: أن الصفرة والكدرة لا يعتبر شيئًا مطلقًا.
والقول الثالث: أن الصفرة والكدرة يعتبر حيضًا مطلقًا ولو في خارج أيام العادة.
ولا نريد أن نطيل في النقاش والخلاف في أدلة القول الثاني والثالث. لأن الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة واختيار البخاري كما تقدم. وهو أنه في زمن العادة يعتبر حيضًا. وفيما عداه لا يعتبر شيئًا.
• ثم قال ’:
ومن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً: فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
1 / 198