Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
शैलियों
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف ﵀ تعالى: باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين.
قوله: باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين: تقدم الكلام عليه.
• ثم قال ﵀:
ولا بعد خمسين.
أي أن المرأة إذا بغلت خمسين سنة فإن الدم الذي يخرج منها لا يعتبر دم حيض وإنما يعتبر دم فساد أو استحاضة.
هذا هو مذهب الحنابلة.
واستدلوا على هذا: بما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت (إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن حد الحيض.)
والقول الثاني أنه لا حد للسن الذي تحيض فيه المرأة. أي لا حد لأكثره وأن المرأة إذا رأت الدم - الحيض المعروف - بصفاته المعروفة فهو حيض.
والدليل على هذا القول ما تقدم معنا من أن الله ﷾ سمى الحيض أذى فمتى وجد هذا الأذى وجدت أحكامه من غير نظر إلى سن كما أنه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة الثابتة ما يحدد بداية ولا نهاية سن الحيض.
1 / 184