Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
73

Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad

شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

शैलियों

ـ لكن هنا إذا كان لا يستطيع ذلك بمعنى: لا يمكنه أن يحول الماءين إلى ماء طهور يتيقن عند استعماله أنه استعمل ماءًا طهورًا فحينئذ: يدع الجميع ويحرم عليه استعمالهما ويلجأ إلى التيمم. ـ وهل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما ليكون غير واجد للماء، فقد قال تعالى: (فلم تجدوا ماءًا) (١) فهل يشترط ذلك أم لا؟؟. قال: (ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) . ـ وهناك قول آخر في المذهب أنه يشترط ذلك لكي يكون عادمًا للماء حقيقة فإنه إذا خلطهما فأصبحا كليهما نجسًا أو كان منه أن إراقهما فإنه لا يكون واجدًا للماء. ـ والقول الثاني وهو الأصح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن العاجز عن استعمال الماء كعادمه، فهذا الرجل عاجز عن الماء أو جاهل، أيهما الطهور من النجس فهو كالعادم للماء وقد قال تعالى: (فلم تجدوا ماءًا فتيمَّمُوا صعيدًا طيبًا)، وهذا غير واجد للماء حكمًا لا حقيقة، ولا يشترط أن يكون عادمًا للماء حقيقة. لذا نفي المؤلف للإشتراط إنما هو دفع للقول الضعيف الذي يقول بإشتراط ذلك. * قوله: «وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاةً واحدة»: إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور. ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور. ـ هذه المسألة مبنية على القول المرجوح الذي تقدم وهو تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس، وعلى هذا القول تتفرع هذه المسألة. ونحن عندما نرجح ذلك القول الذي تقدم ترجيحه لا نحتاج إلى هذه المسألة فهي لا تكون واقعة على ذلك المترجح، وإنما هذا مبني على المذهب ومن وافقه في أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس. ـ فالمسألة: إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر والآخر طهور ولا يدري أيهما الطاهر من الطهور؟؟ فالحكم قال: (يتوضأ منهما وضوءًا واحدة من هذه غرفة ومن هذا غرفة ومع صلاة واحدة) .

1 / 73