Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
शैलियों
فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: (نزل الناس مع النبي ﷺ على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبي ﷺ أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة) (١) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتطهر بمياه آبار ثمود سوى بئر الناقة فإنه يجوز له أن يتطهر به.
(ج) الثانية: بئر برهوت:
فقد كره الفقهاء أن يتوضأ منها أو يغتسل وهي بئر بحضرموت.
وقد روى الطبراني في "الكبير"، وقد رواه الضياء في "المختارة" من طريق الطبراني في "الكبير" أن النبي ﷺ قال: (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم) إلى أن قال: (وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت) (٢) وهو حديث حسن.
وهي بئر معروفة في حضرموت. فهذا الحديث يدل على كراهية الغسل أو الوضوء فيها كما قال ذلك الفقهاء.
* مسألة: (ماء زمزم):
هل يكره أن يتوضأ وأن يغتسل وأن يزيل الخبث منه أم لا يكره؟؟
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وإلى ثمود..﴾ (٣٣٧٩): " أن عبد الله بن عمر ﵄ أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود، الحِجْر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يُهَريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلقوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة "، وراجع (٣٣٧٨) . وأخرجه مسلم (٢٩٨١) في كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا
1 / 30