92

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
والأمر (١) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (٢)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (٣) التماسًا أو (٤) من الأعلى (٥) سمي سؤالًا (٦) **، وإن لم يكن (٧) على سبيل الوجوب بأن جوز (٨)

(١) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب ١/ ٢٠٣، تاج العروس ٦/ ٣١.
* نهاية ٤/ب من " ب ".
(٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١.
وعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحًا في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢.
(٣) في " ب " يسمى.
(٤) في " هـ " و.
(٥) في " ج " أعلى.
(٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالًا أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦.
** نهاية ٥/أمن " أ ".
(٧) ورد في " ج " وإن لم يكن الاستدعاء.
(٨) في " ج " جواز.

1 / 103