शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AH
77

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (١) لهما (٢). وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، كما رواه مسلم (٣). واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (٤) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلًا. وكيفية الاستدلال بها (٥)

(١) في " هـ " معصب. (٢) انظر المغني ٦/ ٢٧٣ حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك. (٣) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٩٨. (٤) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية. (٥) ورد في " و" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضًا ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص ١٠٥، التحقيقات ص ١٤٥، شرح العبادي ص ٥٠ - ٥١، حاشية الدمياطي ص ٦.

1 / 88