191

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

संपादक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

في ذلك [إن وجدت] (١) وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم (٢) بمناسبتها له.
والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (٣).

(١) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٢) انظر تعريف العلة اصطلاحًا في شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٣١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٩٣، المستصفى ٢/ ٢٣٠، شرح العضد ٢/ ٢٠٩، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٦٧، المسودة ص ٣٨٥، أصول السرخسي ٢/ ١٧٤، البحر المحيط ٥/ ١١١، الإبهاج ٣/ ٣٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، أصول السرخسي ٢/ ١٧٤، الإحكام ٣/ ٢٠٢.
(٣) في " أ " ذكروا.

1 / 209