145

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيًا بغاية أو معللًا بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).
فإنه لا يسمى ناسخًا [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).

(١) في " هـ " بالخطاب.
(٢) أي كونه مغيًا أو معللًا وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص ١٣٨.
(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(٤) سورة الجمعة الآية ٩.
(٥) سورة الجمعة الآية ١٠.
(٦) ليست في " أ، ب ".
(٧) سورة المائدة الآية ٩٦.
(٨) سورة المائدة الآية ٢.
(٩) ليست في " أ، ب، ج ".
(١٠) ليست في " ج ".
(١١) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخًا في الجملة، شرح العبادي ص ١٣٩ - ١٤٠.

1 / 160