131

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
وتخصيص النطق بالقياس (١)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول ﷺ، لأن القياس يستند (٢) إلى نص (٣) من كتاب (٤) (٥) أو سنة فكأنه المخصص (٦).

(١) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم.
والمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ١/ ٤٢٨، التلخيص ٢/ ١١٧، المستصفى ٢/ ١٢٢، الإحكام ٢/ ٣٣٧، شرح العضد ٢/ ١٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩، التبصرة ص ١٣٧، المحصول ١/ ٣/١٤٨، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، البحر المحيط ٣/ ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، التحقيقات ص ٣٠٤، الأنجم الزاهرات ص ١٦٤، الإبهاج ٢/ ١٧٦، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣.
(٢) في " أ " يسند.
(٣) في " أ " النص.
(٤) في " ب " الكتاب.
(٥) ورد في " هـ " (الله).
(٦) في " ج " للتخصيص.

1 / 143