127

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٢)، خصَّ بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣) أي حلٌ لكم.

(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد ١/ ٢٤٧، الإحكام ٢/ ٣١٩، المحصول ١/ ٣/١١٧، شرح العضد ٢/ ١٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، البحر المحيط ٣/ ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، معراج المنهاج ١/ ٣٨٦، شرح العبادي
ص ١١٤.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١.
(٣) سورة المائدة الآية ٥.

1 / 139