103

शरह वराक़ात फी उसूल फिकह

شرح الورقات في أصول الفقه

अन्वेषक

حسام الدين بن موسى عفانة

प्रकाशक

جامعة القدس

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1420 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

فلسطين

حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبًا فيه (٢).

(١) في " ج " لتواقفها وهو خطأ.
(٢) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيبًا لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص ١٠.

1 / 114