شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

Ibn Jibreen d. 1430 AH
79

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

शैलियों

النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى المسألة الثانية: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)، فلا يستنجي باليد اليمنى؛ لأن الاستنجاء: هو غسل أثر البول أو غسل أثر الغائط، وهو يحتاج إلى دلك، والدلك يكون باليد، فاليد اليمنى لا تباشر النجاسة ولا تباشر الفرج، فلا يمس المرء فرجه بيده اليمنى؛ بل يتولى ذلك باليد اليسرى، فيصب بيده اليمنى ويدلك فرجيه بيده اليسرى حتى ينظف أثر النجاسة، ثم بعد ذلك يغسل يده مما تلوثت به أو مما علق بها، وكل ذلك كما عرفنا لأجل تكريم اليد اليمنى، وقد ذكرت عائشة أن يد النبي ﷺ اليسرى كانت للاستنجاء والاستجمار والتمخط ونحو ذلك من الأشياء المستقذرة.

2 / 15